لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال: التهجم المستمر على التجار مستنكر
استنكرت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال برئاسة نقيب الأفران طارق المير في بيان، “التهجم المستمر على التجار”، وقال: “كان آخر هذا التهجم من بعض ممثلي تجمعات المالكين على رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بمجرد أنه قام بطرح وسطي بزيادة بدلات الايجار بمعدل 20 ضعفا، والتي نتحفظ عليها كلجان تجار. وبدلا من ملاقاة التجار الى منتصف الطريق، توجهوا بطريقة خارجة عن الاصول وفن التخاطب بألفاظ لا تمت الى المالكين بصلة”.
أضافت: “في كل الأحوال، لسنا بزائرين ولا محتلين، بل أصحاب حقوق، وكل العقود وقعت مع المالكين بإرادتهم الحرة، استنادا الى قوانين واضحة، لا سيما إلى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصت كلها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار ليس الى 55 سنة، بل بأن يكون جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التجارية، وعلى حقنا المطلق ببيع المؤسسة التجارية ورهنها والتنازل عنها، وعلى الخلو والاسم التجاري والموقع والزبائن وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار والاهم بربط اي زيادات على بدلات الايجار بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور”.
وتابعت: “القول إن المستأجرين لم يسددوا بدلات الايجار منذ عام 1973 فهذا مردود شكلا، لأننا سددنا بدلات الايجار العادلة، كما ربطها المشرع بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور وتوافقنا عليها مع المالكين، وسددنا قيمة المأجور العديد من المرات، وكان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بالمواصفات ذاتها، ولكننا راهنا على استثمار مؤسساتنا وفقا لشروط تضمن حقوقنا، وضمنت هذه القوانين بالمقابل حق المالك بالزيادات والمضاعفات، وتم خفض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير وتضاعفها بشكل دوري، وجاء القانون 160/92 ليضاعفها بشكل كبير مما يثبت ان بدلات الايجار لم تكن يوما منخفضة الا بعد الانهيار المالي والاقتصادي الاخير في لعام 2019”.
وأردفت: “إن أي تعديلات يجب ان تتبنى وتحترم الاتفاقيات الحاصلة بين التجار والمالكين في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة، وتضمن حقوق المستأجرين في التعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ”.
وقالت: “كل ما يطالعنا به بعض تجمعات المالكين ومن خلفهم من مطورين عقاريين وسياسيين مردود شكلا واساسا لمخالفته قانون 11/67 وما جاء في قوانين الايجارات وضمانة لعمل التجار ودائنيهم ومن ضمنها تكريس بشكل نهائي أن يكون عقد الايجارة كجزء من ملكية المؤسسة التجارية وحق التنازل وبيعها مع المؤسسة التجارية ورهنها وانتقالها للغير، وقبض التعويض عنها والبيع والشراء مع ضمان حق المستأجر في ممارسة حقوقه وتركيز مستقبل تجارته استنادا اليها والمرتكزة على عنصر الاسم والموقع والزبائن والسمعة وارتباطها بعقد الايجار وحتى امكانية الاستدانة، ورهن المؤسسة وضمنها حق الايجارة لتوسيع اعماله، وكل حديث آخر هو هرطقة قانونية”.
وختمت: “بالاستناد الى ذلك، إن البحث في مجلس الشورى ليس من صلاحيته النظر بهذه الحقوق والتعديلات وتنحصر في صلاحية الرد الى المجلس النيابي، وإن جميع الفعاليات ومعظم النواب لديهم القناعة بأن أي تعديل يجب ان يتوافق مع الحقوق وقانون المؤسسة التجارية 11/67 والا يخالف ما تم الاتفاق عليه، وحصر التعديلات بتأمين زيادة منطقية وعادلة للمالكين كما حصلت في كل القطاعات وتراعي الاوضاع الاقتصادية والمالية والحرب التي يشهدها لبنان والمعاناة التي مرت بها طرابلس والشمال، كما باقي المحافظات، كما نقترحها بشكل عادل ومنصف، وان كل ما يثار عكس ذلك نعتبره اغتصابا لحقوقنا المكرسة بالقوانين والدستور”.